كيفية العدل بين الأولاد في الهدايا والهبات
فتوى رقم : 7723
مصنف ضمن : النفقات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/06/1430 07:57:06
س : السلام عليكم .. حينما يقسم الرجل شيئا من المال على أبنائه وهو على قيد الحياة ، فهل يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين أم كيف ؟, وماالراجح في ذلك ؟.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجب العدل بين الأولاد في العطية المطلقة والهبات والهدايا ، بخلاف النفقة وحاجة الولد ذكرا أو أنثى ؛ كالسيارة والتزويج والمساعدة في بناء المنزل ؛ إذا كان يحتاج إلى ذلك ؛ فالواجب فيها الاقتصار على موضع الحاجة ، ويكون العدل في العطية المطلقة بأن تُقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" ولا أحد أعدل من الله تعالى وقد جعل للذكر مثل حظ الأنثيين . والله أعلم .