فتح محلات الحلاقة
فتوى رقم : 7663
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/06/1430 01:26:38
س : جزاك الله خيراً يا شيخ ! ما حكم فتح محل حلاقة ؟
ج : الحمد لله أما بعد .. مهنة الحلاقة كغيرها من المهن كلها جائزة إلا ما دل الدليل على تحريمه ، أو ما كان منها مشتملا على محرمات ؛ ففي مهنة الحلاقة منكرات حلق اللحى ، والقصات التي فيها تشبه أحد الجنسين بالآخر ، أو ما فيها تشبه بالكفار . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]