الرئيسة    الفتاوى   أحكام المولود وتربية الأولاد   العق عن الذكر بشاة والأكل منها

العق عن الذكر بشاة والأكل منها

فتوى رقم : 7193

مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/05/1430 01:05:14

س : فضيلة الشيخ ! أثابكم الله .. لدي ولد عمره سنة ونصف ، ولم أذبح له عقيقة ، وذلك لضعف الحالة المادية ، هل تجزئ واحدة وأتصدق بها ؟ وهل يجوز لأهل البيت الأكل منها ؟ أم ماذا أفعل ؟ أفيدونا مأجورين ؟ أبو فارس من جدة.

ج : الحمد لله أما بعد .. العقيقة سنة ، ولا شيء على من تركها ، والأفضل : أن يعق عن الذكر بشاتين إن تيسر ، وإلا فواحدة ، وعن الأنثى بشاة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة" رواه أحمد عن أم كرز . ويجوز للإنسان أن يتصرف فيها بما شاء ، من توزيع أو أكل أو إهداء ونحو ذلك . والله أعلم .

عقيقة    تصرّف    مصرف    أكل    توزيع    مولود