الواجب على من أحرم بعمرة فطاف ولم يسع ولم يحلق
فتوى رقم : 6893
مصنف ضمن : صفة الإحرام و أحكامه
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 14/05/1430 07:53:10
س : رجل سيعتمر بعد قليل ، وكان قبل ثلاث سنوات ( ثالث متوسط ) قد أحرم بالعمرة فطاف ولم يسع ولم يحلق ، فماذا يجب عليه؟
ج : الحمد لله أما بعد .. عليه أن يهدي دما عن قطع إحرامه الأول فقط . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]