الوصية بجميع المال لمن لا وارث له
فتوى رقم : 6769
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/05/1430 09:47:29
س : تحية وسلاماً .. ما حكم الوصية بكل مال الإنسان إذا قرر بأنه ليس له أي وارث ؟.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. تجوز الوصية بكل المال لمن لا وارث له ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" وقد صح ذلك عن بعض الصحابة كابن مسعود ؛ ولأن علة المنع من الوصية بما هو أكثر من الثلث هو حق المخلوق وهم الورثة ؛ فإذا لم يوجد منهم أحد جازت ، وهو اختيار جمع من المحققين كابن القيم وغيره. والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]