صبغ الشعر بالسواد

فتوى رقم : 6483

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/04/1430 22:57:52

س: ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ وهل يأثم الشخص الذي يأخذ بفتوى الجواز؟

ج: الحمد لله أما بعد .. يجوز للرجل صبغ شعره بأي لون شاء عدا السواد فهو محل خلاف بين أهل العلم، وقول جمهور الصحابة والتابعين هو الكراهة فقط، واختاره ابن تيمية وابن القيم.
وقد استدل المانعون بقوله صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد" رواه مسلم، وأجيب عنه بأن عبارة: "وجنبوه السواد" مدرجة، أو أنها للاستحباب، وأن ما ورد من النهي في غيره من الأحاديث ضعيف أو موضوع؛ فلو احتاط المرء لنفسه فتركه فهو حسن، لكن إن أخذ أحد بفتوى من يقول بالجواز بناء على اقتناعه بها أو بقائلها فلا حرج عليه؛ لأن المسألة مما يسوغ فيها الخلاف. والله أعلم.

صبغ    صبغة    أسود