توكيل الغير في صرف النقود
فتوى رقم : 6027
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/02/1430 19:11:00
س: إذا أعطيت صديقي 1000 ريال وطلبت منه أن يذهب إلى البنك متى استطاع ويصرفها لي ريالات، فهل إعطائي النقود لصديقي جائز أم أنه يجب التقابض في المجلس ويدخل ذلك في (يدا بيد مثلا بمثل)؟
ج: الحمد لله أما بعد .. يجوز لك دفع مبلغ إلى شخص ليقوم بصرفه لك؛ لأنه من باب الوكالة، والتقابض يشترط بين الوكيل والمصرف؛ لأن عقد المصارفة إنما يتم بينهما لا بينك وبين الوكيل. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]