الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   هل تستحق الزوجة أجرة عند إرضاع ولدها؟

هل تستحق الزوجة أجرة عند إرضاع ولدها؟

فتوى رقم : 5867

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/02/1430 13:11:00

س: السلام عليكم .. هل من حقوق الزوجة على زوجها أن يعطيها المال أجر إرضاعها لابنها أو إن طلبت أن يعطيها؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. اختلف العلماء في وجوب إرضاع المرأة ولدها أو عدمه على قولين، أرجحهما أن مرد ذلك إلى العرف، فإن عُرف أن أمثالها يرضعن أولادهن وجب عليها إرضاعه، ولا يلزم الوالد أن يعطيها أجرة على ذلك، وإنما تجب عليه النفقة من الكسوة والرزق بالمعروف؛ لأن ما يدخل في العقود المطلقة وما لا يدخل مرده إلى العرف، وهو في الغالب يقتضي أن الوالدة ترضع ولدها دون أجرة على والده، وإذا اختلف العرف في مكان أو زمان أو طبقة فصار يقتضي العكس لم يجب عليها ذلك؛ كأن تكون ثرية أو ذات منصب؛ فيجب على الوالد أن يسترضع لولده، أو يقايض زوجته على ذلك؛ لأنه حين تزوجها وأمثالُها على هذه الحال كان كالشرط منها على سقوطه ؛ فإن أراد غيره وجب عليه أن يشترط عكس ما هي عليه؛ وإلا كان منه ذلك رضا بسقوطه عنها، وهذا هو معنى القاعدة الفقهية: (المعلوم عرفا كالمنصوص شرطا)، ولهذا لم يوجب الله تعالى على الوالد إلا الرزق والكسوة فقال تعالى: "وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نفس إلا وسعها" والله أعلم.

رضاع    أمّ    إجارة    ولد    عُرْف