أخذ الإنسان من الزكاة التي وكل في توزيعها على أنه من العاملين
فتوى رقم : 5641
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/02/1430 09:43:00
س: فضيلة الشيخ! أعطاني أخي مبلغ 2000 ريال، وطلب مني أن أوصلها لمساكين في منطقة نائية، فأخذت من بعضها للوقود وغيره على أنني من العاملين عليها، فهل فعلي هذا سليم؟ علما أنني محتاج للمال في ذلك الوقت.
ج: الحمد لله أما بعد .. لا يجوز لك الأخذ من المال الذي ائتمنت على إيصاله إلى مستحقيه، وعليه: فيلزمك ضمانه وإيصاله إلى أهله. والعاملون عليها المستحقون للزكاة هم من ينيبهم الإمام في تفريقها؛ لا من ينيبهم صاحب الزكاة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]