بيع الذهب ببطاقات الصراف والائتمان
فتوى رقم : 5564
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/02/1430 23:41:00
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. هل يجوز شراء الذهب والدفع عن طريق الشبكة السعودية بواسطة بطاقة الصراف؟ وهل ينطبق الأمر على بطاقة الائتمان؟ وهل ينطبق الأمر أيضا في حال الدفع ببطاقة الائتمان مع طلب صاحب محل الذهب عمولة البنك بأن يتحملها المشتري وهي تقريبا 2%؟ جزاكم الله خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... يجوز شراء الذهب ببطاقة الصراف، وكذا ببطاقة الفيزا؛ لأن حقيقة عملية بطاقة الائتمان هو قرض من البنك لحاملها، كما أن دفع القيمة لبائع الذهب يكون فورياً لا تأخر فيه، فعليه: فإنها تعتبر جائزة، ولا يؤثر في الجواز اشتراط البائع كون عمولة البنك على المشتري. والله أعلم.