لبس الغترة السوداء

فتوى رقم : 5423

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 24/01/1430 18:51:00

س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ ! قرأت اليوم في جريدة الوطن عن المتطوعين للدعوة في إحدى المجمعات التجارية بالظهران أوقفوا شخصاً عمره 16 عاماً يلبس غترة سوداء فنزعوها منه، وقالوا له: بدعة. فهل هي فعلا بدعة؟ نرجو منكم التوضيح وفقكم الله وأحسن إليك وحفظك.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الأصل في الألبسة الحل، ولا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع؛ إما لعينه كالحرير على الرجال، وإما لوصفه كأن يكون فيه تشبه أو شهرة أو نحو ذلك، ولا يكون بدعة إلا إذا كان معه اعتقاد مشروعيته. وعليه: فلبس الغترة السوداء ليس بدعة، ولكن فيه شهرة وتشبه؛ فلا أرى للرجل لبسها. والله أعلم.

شماغ    لباس    أسود