تصدق الإنسان بما وُهب له من أولاده
فتوى رقم : 5114
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/01/1430 16:46:00
س: السلام عليكم يا شيخ .. عندي مبلغ من المال؛ جزء منه من مهر ابنتي هبة منها، والجزء الآخر من ابني من أرباح الأسهم؛ فهل يجوز أن أتصدق بهذا المال؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دام أنهما قد وهباه لك فهو ملكك؛ فلك أن تتصرف فيه بما تشاء، ومن ذلك أن تتصدق به أو ببعضه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]