الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   تصدق الإنسان بما وُهب له من أولاده

تصدق الإنسان بما وُهب له من أولاده

فتوى رقم : 5114

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/01/1430 16:46:00

س: السلام عليكم يا شيخ .. عندي مبلغ من المال؛ جزء منه من مهر ابنتي هبة منها، والجزء الآخر من ابني من أرباح الأسهم؛ فهل يجوز أن أتصدق بهذا المال؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دام أنهما قد وهباه لك فهو ملكك؛ فلك أن تتصرف فيه بما تشاء، ومن ذلك أن تتصدق به أو ببعضه. والله أعلم.

صدقة    تصدّق    تبرّع    هدية    أب    أمّ    ولد