كيفية حج من هو منتدب للعمل في مكة وأُذن له بالحج
فتوى رقم : 5104
مصنف ضمن : المواقيت
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/01/1430 17:10:00
س: شيخنا الفاضل .. السلام الله عليكم .. أنا منتدب من الدولة للمشاركة في خدمة الحجاج، وبإذن الله وافق المسؤولون أن أمنح يوم عرفة وأعود بعد رمي الجمار كي أباشر عملي، ولكن اشترطوا ألا أعقد نية الحج حتي يبلغوني بالموافقة النهائية، ومقر إقامتي في مكة؛ فمن أين أحرم؟ وهل لي أن أرمي قبل الفجر؟ وهل لي أن أكون في أيام التشريق في مكة؛ لأداء عملي، وأمكث ساعتين في منى من كل يوم؟ جزيتم خيراً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دام الأمر كما ذكرت فإذا وافقوا على حجك فإنك تحرم من مكانك؛ لأنه مكان إنشاء النية؛ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ" متفق عليه.
ويجوز لك النفر من مزدلفة آخر الليل والرمي ولو قبل طلوع الفجر، كما يجوز لك البيتوتة أيام منى في مكة؛ لأجل عملك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس في البيتوتة في مكة من أجل سقايته، وخدمة الحجيج في حكم السقاية، وإن تيسر لك أن تبيت فيها ولو شيئا من الوقت فهو أفضل. والله أعلم.