الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   أعطته بنته جزءا من مهرها ، فهل له التصدق به؟

أعطته بنته جزءا من مهرها ، فهل له التصدق به؟

فتوى رقم : 4863

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/12/1429 11:19:00

س: السلام عليكم .. ابنتي أعطتني من مهرها مبلغاً من المال؛ فهل يجوز أن أتصدق به؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دام أنها قد أعطتك إياه بطيب نفس فلك أن تتصرف فيه بما تشاء من صدقة وغيرها، وإن كان وديعة عندك فلا يجوز إلا برضاها. والله أعلم.

صدقة    تصدّق    صداق    أب    بنت    

أب    أم