كيفية توزيع العقيقة
فتوى رقم : 4614
مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/12/1429 08:23:00
س: هل تجزئ العقيقة إذا أكلها أو أهداها أو تبرع بها كاملة أي لم يثلثها؟
ج: الحمد لله وبعد .. لصاحب العقيقة الخيار في التصرف في العقيقة كيفما شاء، ولا يشترط تثليثها ولا التصدق أو الإهداء منها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]