انصراف رفقة النساء معهن قبل الفجر
فتوى رقم : 4574
مصنف ضمن : الوقوف بعرفة و مزدلفة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 26/12/1429 08:05:00
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. سيكون في رفقتنا إلى الحج إن شاء الله ابن عم الزوجة؛ فهل إذا انصرفنا من مزدلفة أنا وزوجتي في آخر الليل يجوز له الانصراف معنا أو يبقى حتى الفجر؟ مع العلم أنه في صحة جيدة.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان مرافقاً لكم ويشق عليه التخلف عنكم والبقاء وحده إلى طلوع الشمس فيجوز له مرافقتكم؛ دفعاً للحرج والمشقة، وأما إن كان لا يحتاج إلى رفقة خاصة، ويستطيع البقاء فإنه يبقى مع الحملة ، ويدفع قبيل طلوع الشمس. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]