نذر التصدق بخمسة آلاف إن عاد إلى التدخين وعاد
فتوى رقم : 4352
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/12/1429 18:26:00
س: يا شيخ .. أنا نذرت أني إذا عدت للتدخين سأدفع مبلغ 5000 ريال، ورجعت؛ فهل تلزمني أم يجب علي 100 ريال كفارة؟ جزاك الله خيراً.
ج: الحمد لله وبعد .. هذا النذر يسمى عند الفقهاء نذر لجاج وغضب، وحكمه حكم اليمين، وعليه: فكفر عن نذرك كفارة يمين، واجتهد في ترك هذه العادة المحرمة لله تعالى. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]