الصرف مع التفاضل برضا الطرفين
فتوى رقم : 4067
مصنف ضمن : الربا
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 18:50:00
س: أراد شخص أن يصرف مائة ريال، وكان عند الثاني 99 ريال فقط، فأخذ الـ100 وأعطاه الـ 99 بتراض منهما؛ فهل هذا ربا أو به شبهة؟ أرجو الرد للأهمية.
ج: اختلف العلماء في جواز أخذ العوض على الصرف الذي لا تأجيل فيه وأصح القولين أنه إذا كان يساوي أجرته فهو جائز. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]