الرئيسة    الفتاوى   الربا   الصرف مع التفاضل برضا الطرفين

الصرف مع التفاضل برضا الطرفين

فتوى رقم : 4067

مصنف ضمن : الربا

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 18:50:00

س: أراد شخص أن يصرف مائة ريال، وكان عند الثاني 99 ريال فقط، فأخذ الـ100 وأعطاه الـ 99 بتراض منهما؛ فهل هذا ربا أو به شبهة؟ أرجو الرد للأهمية.

ج: اختلف العلماء في جواز أخذ العوض على الصرف الذي لا تأجيل فيه وأصح القولين أنه إذا كان يساوي أجرته فهو جائز. والله أعلم.

زيادة    أجرة    صرف    عملة