المصارفة مع تأخير قبض أحد العوضين
فتوى رقم : 4017
مصنف ضمن : الربا
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 18:43:00
س: السلام عليكم .. لو أردت من شخص صرف ورقة فئة 50 ريال إلى أوراق تساوي 50 لكن من فئة 10 ريالات مثلاً؛ فهل يجوز أن أدفع ثم يأتي بالصرف في يوم آخر؟
ج: لا يجوز إجراء عقد المصارفة مع تأخير قبض أحد البدلين؛ لأنه ربا نسيئة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... يدا بيد مثلا بمثل". والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]