الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   أخذ الوكيل في توزيع الزكاة منها لنفسه

أخذ الوكيل في توزيع الزكاة منها لنفسه

فتوى رقم : 3960

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/10/1429 12:58:00

س: السلام عليكم .. عيدكم مبارك .. وتقبل الله منكم صالح الأعمال .. وأرجو أن تجيبوا على سؤالي وهو حفظكم الله: هناك إمام مسجد لديه ديون بقيمة ما يقارب 35 ألف ريال، وراتبه ألفا ريال، ولديه زكاة قيمتها 9 آلاف موكل بتوزيعها؛ فهل يجوز له استخدامها لنفسه؟ مع أن الذي يراه لا يتوقع أبداً أنه بحاجة إلى زكاة؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وتقبل الله من الجميع .. والجواب أن الوكالة بتوزيع الصدقة لا تقتضي أن يأخذ منها الوكيل لنفسه؛ فلا بد من استئذان المزكي. والله أعلم.

أخذ    وكيل    زكاة    توزيع