أخذ الوكيل في توزيع الزكاة منها لنفسه
فتوى رقم : 3960
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/10/1429 12:58:00
س: السلام عليكم .. عيدكم مبارك .. وتقبل الله منكم صالح الأعمال .. وأرجو أن تجيبوا على سؤالي وهو حفظكم الله: هناك إمام مسجد لديه ديون بقيمة ما يقارب 35 ألف ريال، وراتبه ألفا ريال، ولديه زكاة قيمتها 9 آلاف موكل بتوزيعها؛ فهل يجوز له استخدامها لنفسه؟ مع أن الذي يراه لا يتوقع أبداً أنه بحاجة إلى زكاة؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وتقبل الله من الجميع .. والجواب أن الوكالة بتوزيع الصدقة لا تقتضي أن يأخذ منها الوكيل لنفسه؛ فلا بد من استئذان المزكي. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]