فتح محل الحلاقة
فتوى رقم : 3689
مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 18:01:00
س: السلام عليكم .. وكل عام وأنت بخير .. هل تنصح أن أفتح صالون حلاقة؟ وهل دخله حرام؟ وهل على العامل عليه إثم حلاقة من طلب منه حلق الذقن أو القزع؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا منعت فعل المحرمات فيجوز لك فتحه، وإلا فنرى لك البحث عن نشاط مباح لا شبهة فيه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]