الرئيسة    الفتاوى   أحكام المساجد   توزيع المصاحف الزائدة في المسجد على من يريدها

توزيع المصاحف الزائدة في المسجد على من يريدها

فتوى رقم : 3657

مصنف ضمن : أحكام المساجد

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 17:28:00

س: عندنا مصاحف زائدة في المسجد؛ فهل يجوز أن نعطي منها من يريد؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

ج: إذا وضعت المصاحف في مسجد فلا يجوز نقلها إلى غيره؛ لأنها قد أصبحت وقفاً عليه، إلا إذا استغنى عنها هذا المسجد ووجد مسجد بحاجة إليها فلا بأس بنقلها إليه بعد مراجعة إمام المسجد في هذا، وأما دفعها إلى الأفراد فغير جائز. والله أعلم.

توزيع    مصحف    مسجد