الرئيسة    الفتاوى   المسابقات   اللعب بالألعاب النارية في الأعياد

اللعب بالألعاب النارية في الأعياد

فتوى رقم : 3630

مصنف ضمن : المسابقات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 17:24:00

س: ما حكم اللعب بالألعاب النارية في العيد؟

ج: إذا لم يكن فيها إيذاء بأصواتها، وكان هناك من يشرف على الصغار من كبار أقربائهم، ولم يكن فيها منع من الحاكم فلا حرج فيها، وإن وجد شيء من ذلك فلا تجوز. والله أعلم.