توزيع العقيقة على الصائمين ليفطروا عليها
فتوى رقم : 3572
مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 17:20:00
س: أريد أن أعق عن ابنتي؛ فهل يجوز أن أعطي الذبيحة كاملة للقائم على إفطار الصائمين وتكون بنية العقيقة وتفطير الصائمين؟
ج: يجوز للإنسان أن يوزع عقيقة ولده على الصائمين ليفطروا عليها؛ فيحصل له أجر العقيقة وأجر إطعام الصائمين. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]