الرئيسة    الفتاوى   أحكام المولود وتربية الأولاد   توزيع العقيقة على الصائمين ليفطروا عليها

توزيع العقيقة على الصائمين ليفطروا عليها

فتوى رقم : 3572

مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 17:20:00

س: أريد أن أعق عن ابنتي؛ فهل يجوز أن أعطي الذبيحة كاملة للقائم على إفطار الصائمين وتكون بنية العقيقة وتفطير الصائمين؟

ج: يجوز للإنسان أن يوزع عقيقة ولده على الصائمين ليفطروا عليها؛ فيحصل له أجر العقيقة وأجر إطعام الصائمين. والله أعلم.