صبغ الشعر بالأسود المخلوط بالأزرق
فتوى رقم : 3467
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 17:09:00
س: فضيلة الشيخ .. ما حكم صبغ الشعر بالصبغ الأسود المخلوط بالأزرق؟
ج: صبغ الشعر بالأسود المخلوط بلون آخر يخرجه عن الأسود الخالص جائز. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]