الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   صبغ الشعر بالأسود المخلوط بالأزرق

صبغ الشعر بالأسود المخلوط بالأزرق

فتوى رقم : 3467

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 17:09:00

س: فضيلة الشيخ .. ما حكم صبغ الشعر بالصبغ الأسود المخلوط بالأزرق؟

ج: صبغ الشعر بالأسود المخلوط بلون آخر يخرجه عن الأسود الخالص جائز. والله أعلم.