يستحيي أن يرد المال إلى صاحبه، فهل يتصدق به عنه؟
فتوى رقم : 3383
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 17:00:00
س: رجل له مال عندي، وأستحي أن أعطيه؛ فهل يجزئ أن أتصدق به عنه؟
ج: لا يجوز لك أن تتصدق به عنه ما دمت تعرف صاحبه؛ فيجب عليك أن تدفعه إليه، أو توصله إليه بأي طريقة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]