الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   يستحيي أن يرد المال إلى صاحبه، فهل يتصدق به عنه؟

يستحيي أن يرد المال إلى صاحبه، فهل يتصدق به عنه؟

فتوى رقم : 3383

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1429 17:00:00

س: رجل له مال عندي، وأستحي أن أعطيه؛ فهل يجزئ أن أتصدق به عنه؟

ج: لا يجوز لك أن تتصدق به عنه ما دمت تعرف صاحبه؛ فيجب عليك أن تدفعه إليه، أو توصله إليه بأي طريقة. والله أعلم.

تصدّق    صدقة    أموال    حياء    ردّ