المسح على طلاء الأظافر (المناكير) في الوضوء
فتوى رقم : 3321
مصنف ضمن : الوضوء والغسل
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 16:48:00
س: هل حكم المناكير إذا وضعت على طهارة مثل حكم الجوارب؟
ج: ليس لها حكم الخفين والجوربين، فمتى أحدثت المرأة وهي عليها وجب عليها إزالتها قبل الوضوء. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]