الطواف والسعي بملابس فيها نجاسة
فتوى رقم : 3196
مصنف ضمن : الطواف و السعي
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 16:08:00
س: إذا اعتمر الشخص وفي ملابسه نجاسة وهو يعلم بها؛ فهل عمرته صحيحة؟
ج: إذا اعتمر الشخص وفي ملابسه نجاسة فعمرته صحيحة؛ لأن الطهارة من النجاسة ليست شرطاً في صحة الطواف والسعي، ولكن الأولى والأكمل في حاله أن يزيلها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]