دفع السيارة للعامل ليعمل عليها مقابل مبلغ مقطوع
فتوى رقم : 3174
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1429 16:02:00
س: فضيلة الشيخ .. أشهد الله على محبتك في الله .. إذا اشتريت سيارة وايت وأعطيتها لعامل ليعمل عليها، وفي نهاية الأشهر يعطيني مبلغاً ثابتاً؛ فهل يجوز ذلك؟
ج: يجوز ذلك إذا كان على سبيل الإجارة، فتؤجرة السيارة بمبلغ مقطوع، وهو يعمل عليها، وله ما يحصله من ربح نتيجة عمله. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]