إعطاء الفقير مالاً ليتصدق به عن قريبه
فتوى رقم : 2893
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/10/1429 18:48:00
س: السلام عليكم ورحمة الله .. هل يصح إذا كانت الفتاة ليس لها دخل شهري، وليس لديها أحد يصرف عليها، وتتمنى أن تتصدق لأبيها المتوفى أن أعطيها أو أتصدق لأبيها باسمها من مالي الخاص؟ علماً أنها ليست قريبة إنما صديقه لي؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لك أن تعطيها من المال ما تتصدق به عن أبيها، ولك أن تتصدقي عن أبيها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]