الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   حكم خياطة الثوب لمن يريد إسباله

حكم خياطة الثوب لمن يريد إسباله

فتوى رقم : 2844

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/10/1429 18:41:00

س: عندي محل خياطة رجالية؛ فهل يجوز أن أفصل للزبون ثوباً تحت الكعبين إن هو طلب ذلك؟ وإن كان لا يجوز؛ فهل رزقي حرام من هذه الصنعة؟

ج: يجوز لك أن تفصل ثيابا تتجاوز الكعبين ما لم تعلم عن الزبون المعين أنه يفعل ذلك تكبرا وخيلاء فيحرم عليك التفصيل له. والله أعلم.

خياطة    ثوب    لباس    إسبال    إجارة    

خياط