حكم خياطة الثوب لمن يريد إسباله
فتوى رقم : 2844
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/10/1429 18:41:00
س: عندي محل خياطة رجالية؛ فهل يجوز أن أفصل للزبون ثوباً تحت الكعبين إن هو طلب ذلك؟ وإن كان لا يجوز؛ فهل رزقي حرام من هذه الصنعة؟
ج: يجوز لك أن تفصل ثيابا تتجاوز الكعبين ما لم تعلم عن الزبون المعين أنه يفعل ذلك تكبرا وخيلاء فيحرم عليك التفصيل له. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]