أخذ مقابل التنازل عن الخادمة
فتوى رقم : 2830
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/10/1429 18:39:00
س: عندي شغالة جلست عندي سنتين ومددت ثالثة واستغنيت عنها، وجاءني مبلغ ثلاثة آلاف ريال لي غير نقل الكفالة للجوازات؛ فهل يجوز لي ويحل هذا المبلغ؟
ج: نعم؛ يجوز لك أخذ هذا المبلغ مقابل التنازل عن الخادمة والاستغناء عن خدماتها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]