التصوير بكاميرا الجوال
فتوى رقم : 2738
مصنف ضمن : المسائل الإعلامية والترويح والتصوير
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/10/1429 18:28:00
س: ما حكم التصوير بكاميرا الجوال أو فيديو الجوال؟
ج: مادام أن التصوير فوتوغرافي أو رقمي أو فيديوي، وحقيقته عكس الصورة التي خلقها الله، ولا عمل للآدمي في اختيار الخطوط؛ فيستوي في ذلك الرسام وغيره؛ فهي من جنس المرآة التي ثبت في السنة جوازها، والفرق الذي يذكره البعض من ثبات الصورة أو عدمه غير مؤثر في حكم الإلحاق؛ لعدم وجود ما يدل على اعتبار هذا الفرق في الشريعة؛ فبالجملة يُعتبر التصوير بهاتين الآلتين جائزاً.والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]