الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   أوصى بثلث ماله، فهل يدخل في ذلك راتبه وعوائده السنوية؟

أوصى بثلث ماله، فهل يدخل في ذلك راتبه وعوائده السنوية؟

فتوى رقم : 2554

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/10/1429 20:41:00

س: فضيلة الشيخ .. إذا كان الميت قد أوصى بإخراج الثلث، فهل يشمل ذلك ما يصرف لورثته من وظيفته والعوائد السنوية التي باسمه؟

ج: العوائد السنوية والهبات لا تدخل في الإرث، ويجب إخبار الجهة المانحة بوفاة الممنوح لتوجه في ذلك بقطعها أو صرفها للورثة بحسب ما تراه. والله أعلم.

وصية    ثلث    أموال    دخول    راتب عمل    عطية