أوصى بثلث ماله، فهل يدخل في ذلك راتبه وعوائده السنوية؟
فتوى رقم : 2554
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/10/1429 20:41:00
س: فضيلة الشيخ .. إذا كان الميت قد أوصى بإخراج الثلث، فهل يشمل ذلك ما يصرف لورثته من وظيفته والعوائد السنوية التي باسمه؟
ج: العوائد السنوية والهبات لا تدخل في الإرث، ويجب إخبار الجهة المانحة بوفاة الممنوح لتوجه في ذلك بقطعها أو صرفها للورثة بحسب ما تراه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]