الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   الإبراء عن الأعيان

الإبراء عن الأعيان

فتوى رقم : 24095

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/11/1444 07:15:11

س: شيخنا الفاضل .. هل يصح الإبراء عن الأعيان؟ وبالتالي هل يملك المبرأ عنه العين - أي المبرأ منه-؟
جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن مسألة الإبراء عن الأعيان في صحتها وثبوتها وعدم ذلك نزاع مشهور بين أهل العلم، وقد اختلفت الأقوال في ذلك، وإن كان أكثرهم يرى بأنه لا يصح الإبراء من الأعيان؛ لأن الملك ثابت، ولأن الإبراء إنما يكون في النقد لأنه يتعلق بالذمة لا بالعين؛ بخلاف الأعيان فالحق يتعلق بالعين إلا في حال الفوات كتلف أو سرقة أو فقد ، ولا يكون الإبراء تمليكا صحيحا في الأعيان الحاضرة، إلا في حال الفوات فهو إبراء صحيح ، هذا معنى ما انتهى إليه جماهير الفقهاء.
وإذا قلنا: إن ألفاظ العاقدين ومقاصدهم من هذه الألفاظ معتبرة ، وكان الظاهر من لفظ الإبراء عرفا إرادة التمليك لما تحت يده= عاد الخلاف في مثل هذه الحال لفظيا. والله أعلم.