الرئيسة    الفتاوى   المكاسب المحرمة   الاستئذان من العامل في الأخذ من أكياس المحل

الاستئذان من العامل في الأخذ من أكياس المحل

فتوى رقم : 23978

مصنف ضمن : المكاسب المحرمة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/09/1444 05:16:35

س: شيخنا الفاضل .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. عند ذهابي إلى السوبرماركت وعند المحاسبة أستأذن المحاسب أو العمال الذين يقفون عند الأكياس في أخذ أكياس من المحل، وآخذ أحيانا مجموعة ليست قليلة؛ فهل هذا جائز أم لا؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن أخذ هذه الأكياس لا يجوز، والعامل غير مخول إلا بأن يصرف من الأكياس ما تحتاج إليه البضاعة، وهذا معروف عرفا عند الزبون وعند العامل، والمعروف عرفا كالمشروط نصا، فلا يجوز الخروج من ذلك البتة. والله أعلم.