من حج وفاء بنذره، هل تسقط عنه حجة الإسلام؟
فتوى رقم : 23955
مصنف ضمن : حكم و شروط الحج و العمرة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/09/1444 09:55:24
س: السلام عليكم .. يا شيخ .. من نذر إن شفاه الله تبارك وتعالى أن يحج، ولم يكن حج حجة الإسلام، فحج وفاء بنذره؛ هل يسقط عنه حجة الإسلام أم ماذا؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. من نذر أن يحج وهو لم يحج حجة الإسلام فإنه يحج حجة الإسلام من حيث أصل النية وينوي معها أن تكون عن الحجة المنذورة؛ لأنه صدق عليه أنه حج؛ ولأن باب النذور والأيمان أوسع من أبواب العبادات المحضة أو المعاملات، وعلى القول بأن حجة الإسلام تجزئ عنهما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعليه مذهب أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]