توكيل المحرم من يخطب له امرأة يريد الزواج منها
فتوى رقم : 23912
مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/02/1443 08:48:23
س: أحسن الله إليك .. يا شيخ .. من أراد أن يخطب عند شخص وكلف غيره بأن يقوم بذلك وهو محرم؛ هل يبطل إحرامه أم يصح؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".
وبناءً على هذا الحديث فإن هذا لا يجوز للمحرم؛ سواءً كان مباشرةً من نفسه أو بوساطة وكيل، فإن الوكيل له حكم الموكل بلا خلاف بين أهل العلم، فمن وكّل شخصا في شراء ثابت أو منقول فإن الناس يقولون بأن فلانا اشترى وبأن فلانا باع.
والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]