الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   ضارب بثلث أبيه في الأسهم وخسر

ضارب بثلث أبيه في الأسهم وخسر

فتوى رقم : 2365

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/10/1429 20:14:00

س: عندي ثلث للوالد ـ رحمه الله ـ قدره حوالي سبعمائة ألف ريال لبناء مسجد، واجتهاداً مني في زيادته فقد ضاربت في الأسهم الحلال والنتيجة النهائية خسرت أربعين ألف ريال؛ فهل يعتبر هذا المبلغ الذي خسرته دين علي لثلث الوالد يجب علي تسديده؟ أم يعتبر هذا من قبيل الربح والخسارة ولا أتحمل شيئاً؟ علماً أنني عازم على عدم العودة للمضاربة . أرجو الإفادة جزاك الله خيراً.

ج: الدخول بأموال الأوقاف في الأسهم مع العلم بما فيها من مخاطرة نوع من التعدي، وعليه: فنرى لك احتياطا وإبراء للذمة إعادته، وإذا كنت لا تستطيع ذلك حالياً، فعلى حسب استطاعتك ولو بالتقسيط. والله أعلم.

خسارة    أسهم    ثلث    مواريث    أب    ولد    ضمان    صدقة جارية    وقف    وصية