إخراج زكاة الفطر عن الزوجة قبل الدخول بها
فتوى رقم : 2313
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/10/1429 20:09:00
س: امرأة غير مدخول بها؛ فهل يلزم زوجها أن يخرج الفطرة عنها؟
ج: لا يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته ما دام لم يدخل بها؛ لأن زكاة الفطر تتبع النفقة، وما دامت في بيت أهلها فنفقتها على أهلها، لكن إن زكى عنها مع علمها بذلك أجزأ. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]