أوصى بالتصدق بثلث ماله، فهل يدخل في ذلك أغراضه الشخصية؟
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. توفي والدي رحمه الله تعالى وترك وصية ثلث ماله صدقة؛ هل يدخل فيه ملابسه الشخصية التي تركها، والأطياب، والأدوات الأخرى؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن كل ما هو في ملك الشخص عند وفاته يكون تركه، وإذا أوصى بثلث ماله فيؤخذ الثلث من أشيائه الشخصية. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]