الرئيسة    الفتاوى     أوصى بالتصدق بثلث ماله، فهل يدخل في ذلك أغراضه الشخصية؟

أوصى بالتصدق بثلث ماله، فهل يدخل في ذلك أغراضه الشخصية؟

فتوى رقم : 22538

مصنف ضمن :

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/11/1442 13:04:33

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. توفي والدي رحمه الله تعالى وترك وصية ثلث ماله صدقة؛ هل يدخل فيه ملابسه الشخصية التي تركها، والأطياب، والأدوات الأخرى؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن كل ما هو في ملك الشخص عند وفاته يكون تركه، وإذا أوصى بثلث ماله فيؤخذ الثلث من أشيائه الشخصية. والله أعلم.