بيع الكتب التي توزعها الجهات الخيرية ولم يكتب عليها "وقف"
فتوى رقم : 22467
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/09/1442 14:53:44
س: أحسن الله إليكم، شيخنا: ما حُكم بَيْع الكُتب التي تُوَزِّعُها الوزارة أو دار الإفتاء ولم يُكتب فيها (وقفٌ) أو (لا يُباع) أو نحوه؟ عِلمًا بأن الذي يبيعها عادةً يشتري بذلك المبلغ كُتُبًا أخرى ليستفيد منها، بارك الله فيكم.
ج: الحمد لله، أما بعد؛ فإن مَرَدَّ هذه المسألة إلى العُرف الدَّارِج والعادة المتبعة، وهما يدلان على أنه هذه الكتب وَقْفٌ، أو هي هِبةٌ مشروطةٌ بالانتفاع، وأنه إن استغنى عنها أعادها أو دَفَعَهَا إلى مَن يحتاجها، والمعروف عُرْفًا كالمشروط نَصًّا؛ كما أنه هذا القصد ظاهر من جهة مراد المتبرعين بها، أو الداعمين لها؛ فإنهم لا يرضون أن تنتهي إلى التجارة.
فعليه؛ يجب الالتزام بهذا الشرط الضمني، فلا يجوز بَيْعُها وأَكْلُ ثَمَنِها، ولا شراء كُتُبٍ أخرى بها؛ وإنما تُدفع إلى مَنْ ينتفع بها؛ فإن لم يوجد من ينتفع بها جاز أن يُشترى بها كتب ينتفع بها طلاب العلم فتدفع لهم. والله أعلم.