



تسويق المنتجات الغذائية المشتملة على آثار لحم الخنزير
فتوى رقم : 22450
مصنف ضمن : الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 11/08/1442 11:37:31
س: السلام عليكم يا شيخ .. ما حكم بيع و توزيع منتجات (لحم غنم وبقر) تحتوي على آثار لحم الخنزير (بنسبة غير محددة وغير معلن عنها)، تم التأكد عن طريق الفحص بالمختبر الخاص بالأطعمة؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فلا حرج في بيع هذا اللحم وأكله؛ لأن اللحم المعين إذا استلمناه ولم نعلم أن فيه آثاراً للحم الخنزير فلا يبنى عليه حكم؛ وذلك لأن المجهول ينزل منزلة المعدوم. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]