الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   بيع الصدقة أو التصدق بها لفقير أكثر حاجة

بيع الصدقة أو التصدق بها لفقير أكثر حاجة

فتوى رقم : 22370

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 01/09/1441 03:57:39

س: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .. فضيله الشيخ .. كما تعلمون بأن الجمعيات الخيرية تقوم بتوزيع السلال الغذائية قبل رمضان ، ونحن في قريه وغير محتاجين ولله الحمد، ولكن الجمعية تعطينا من السلال قبل رمضان؛ هل يجوز لنا الاستفادة منها ببيعها مثلا أو إعطائها بعض الأسر المستحقة؟ أم ماذا نفعل بها؟ مع العمل بأن هذه الجمعية على علم بحالنا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كنتم لا تستحقون الزكاة ولا الصدقة؛ وكانت هذه السلال مخصصة للصدقة فلا يجوز لهم دفعها لكم، كما لا يجوز لكم أخذها.
ويجب عليكم ردها أو دفعها إلى فقراء. والله أعلم.