صرف فائض الوقف في استئجار استراحة للاجتماعات العائلية
فتوى رقم : 22258
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/12/1440 12:26:25
س: السلام عليكم ورحمة الله .. تقبل الله طاعتكم يا شيخ .. هناك وقف لزوجي جعله في تحجيج المسلمين وحجة وأضحية له، وما يراه الناظر في زمانه من أعمال الخير، ونحن نقوم بهذا على أكمل وجه ولله الحمد، ويزيد المبلغ عن هذا؛ هل يجوز أن أستأجر استراحة لاجتماعات العائلة يوما من كل شهر، وفي الأعياد؛ لأن وضعهم المادي أقل من المتوسط؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فحيث نص الواقف على أعمال البر، وأنه يشق على أقارب الواقف أو كثير منهم أن يتقاسموا التكاليف، أو أن يكون تكليف بعضهم سببا لانقطاعهم عن الحضور فيجوز ذلك بل يستحب؛ لأن جمع الأقارب وتعزيز الصلة من أعظم أعمال البر، ولكن يجب أن يكون هذا من غير إسراف في مستوى الاستراحة، ولا في الأكل. والله أعلم.