الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   إشراك المستحقين للوقف في أضحية إذا كان ريع الوقف المشروط لخمس أضاح لا يكفي

إشراك المستحقين للوقف في أضحية إذا كان ريع الوقف المشروط لخمس أضاح لا يكفي

فتوى رقم : 22248

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/12/1440 10:18:03

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا أحسن الله إليكم .. شخص لديه وقف وصيغة الوقف أن يكون ريع هذا الوقف على خمسة أضاح، ثم إن هذا الوقف تأثر فأصبح لا يكفي إلا لأضحية أو أضحيتين؛ فهل ريع هذا الوقف يخرج في أضحية أو أضحيتين ويشركون جميع من أوقفت عليهم هذه الأضاحي في أضحية واحدة كون هذا الريع لا يقوم إلا بأضحية واحدة أو أضحيتين؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نعم؛ ليس لهم إلا ذلك، بمعنى أنهم يخرجون ما تمكنوا منه، لقول الله تعالى:"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم).
وحيث لم يوجد إلا هذه الأضاحي فتخرج هذه الواحدة أو الاثنتين بحسب ما يستطيعون وبحسب ما يكفيه الريع، والأظهر أنه لا يلزمهم أن يقضوا ذلك في سنوات قادمة، بمعنى أنه إذا وجد ريع في ما بعد فلا نقول بأن تخرج عشر أضاح أو عشرون قضاء لما مضى وإنما مثل هذا الواجب يسقط بفوات محله؛ لأنه يكون في كل عام، وهذا العام انتهى وقته، فعليه: يخرجون ما يستطيعون ولا يلزمهم بعد ذلك قضاء. والله أعلم.