الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   كتابة الرجل وصية لزوجته باستحقاق أمواله بعد وفاته

كتابة الرجل وصية لزوجته باستحقاق أمواله بعد وفاته

فتوى رقم : 22221

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 27/11/1440 19:45:26

س: هل يجوز أن يكتب الزوج وصية مسجلة باستحقاق زوجته لأمواله وهو على قيد الحياة بعد وفاته؟
وسبب ذلك أن عنده أطفال قصر وأمواله في بنك إسلامي، والبنك يستحوذ علي أموال القصر، ويريد بوصيته هذه التيسير علي الزوجة والأولاد في صرف المال قبل بلوغ الأولاد؛ حتي لا يتعسر عليهم صرف المال بعد وفاته، لا لحرمان أحد من ورثه كأمه مثلا مع تعهد الزوجة بإعطاء أمه حقها حين الوفاة.

ج: الحمد لله أما بعد .. لا أرى جواز ذلك؛ لأنه سبب لحرمان الورثة أو بعضهم. والله أعلم.

ورثة    مواريث    وصية    زوج    زوجة    ولد    طفل    أموال