الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   صرف فائض المبلغ المتبرع به لعمرة رمضان في تكاليف تحجيج من لم يحج حجة الإسلام

صرف فائض المبلغ المتبرع به لعمرة رمضان في تكاليف تحجيج من لم يحج حجة الإسلام

فتوى رقم : 22165

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/11/1440 09:23:58

س: السلام عليكم ورحمة الله .. إخوانك في أحد مكاتب الدعوة لديهم إشكال لعلهم يجدون حله عندكم حفظكم الله، وهو:
نظراً لورود اختلاف بين العاملين في المكتب في موضوع صرف فائض عمرة رمضان في تكاليف تحجيج من لم يحج حجة الإسلام علماً بأنهم يحجون متمتعين؛ فهل يجوز شرعا أن ينقل فائض عمرة رمضان إلى تكاليف تحجيج حجاج فريضة الإسلام وهم يحجون متمتعين عمرة وحجا أم أن ذلك لا يجوز ويجب أن يبقى إلى العام القادم؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله .. حياكم الله .. فيجوز صرف التبرعات المدفوعة لإعانة الناس على العمرة في دفع تكاليف الحج لمن لم يؤد حجة الإسلام؛ لأن أجر حجة الإسلام أعظم من أجر عمرة الفريضة، ومن أجر النافلة.
وقد ثبت في جنس هذا ما رواه أبوداود من حديث جابر بن عبدالله أنَّ رجلًا قام يومَ الفتحِ فقال: يا رسولَ اللهِ إني نذَرْتُ للهِ إنْ فتَح اللهُ عليك مكةَ أنْ أصليَ في بيتِ المقدسِ ركعتين قال: صلِّ هَهُنا.. الحديث.
وذلك لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، فثبت بذلك جواز تحويل التبرع إلى ما هو أفضل.
ومن شرط ذلك أن تكون الأفضلية محل إجماع لأجل احتمال متابعة المتبرع لقول آخر في المسألة، والأفضلية هنا محل إجماع. والله أعلم.