



الاشتراك في جمعية براتب البنت المريضة وتوزيع المبلغ على إخوتها دون رضاها
فتوى رقم : 21999
مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/10/1440 09:14:35
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أختي منذ عمر 9 سنوات وهي ينزل لها مبلغ قيمته 800 ريال بسبب أنها مريضة بالأنيميا، ولكن الوالد يستلم كامل المبلغ دون إعطائها ريالاً واحداً، والآن أصبحت أختي في عمر 18 عاماً وفي شهر 8 شارك الوالد في جمعية قيمتها 1400 ريال يأخذ 800 ريال من فلوس أختي ويزيد عليها ويدفع الجمعية، وحين استلام الجمعية سوف يتم توزيع المبلغ على جميع إخوتي؛ سؤالي: حكم المبلغ الذي يتم توزيعه بين إخوتي؟ مع العلم بأن أختي المريضة غير راضية.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان والدكم ينفق على هذه البنت بما يعادل سكناها في المنزل وأيضا ما يتعلق بالمأكل والمشرب وفواتير الخدمات التي تشارك أهل البيت في الاستفادة منها وكذلك أيضا في العلاج وغيرها من احتياجات هذه البنت وكان مجموع هذه النفقات هو أكثر من مبلغ الـ 800 ريال التي يقبضها من الحكومة دعما لرعايته لابنته، فهذا يكون من حقوقه هو؛ لأنه كأنه أخذ هذا المال ثم أنفقه عليها.
والذي يظهر أن الـ 800 ريال أنها قليلة إذا كان قد تولى إسكانها وكان يدفع فواتير الخدمات والمأكل والمشرب وسائر الأشياء ، فإن هذا المبلغ في مثل هذه البلاد يعتبر أقل مما ينفق به في للعادة أو أنه مقارب له.
ولكن إذا كان هذا المبلغ أكثر من النفقات التي ذكرناها في أول هذا الجواب فإنه لا يجوز له أن يأخذ ما بقي بل يحفظه لها وينميه لها، فإذا كان مثلا ينفق عليها في السكنى والعلاج والملبس والمأكل والمشرب 500 ريال فعليه أن يأخذ 300 ريال ويحفظه لها وينميه. والله أعلم.