كيفية التصرف في ما لم يحدد الموصي مصرفه من الثلث
فتوى رقم : 21955
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/09/1440 04:20:31
س: صاحب الفضيلة .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. توفي الواقف رحمه الله وقد أوصى بثلث ماله ووثق ذلك من خلال صك صادر من دائرة الوصايا والأوقاف الثانية في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض ، وقد حدد الواقف رحمه الله ثلاثة عقارات تكون من ضمن الثلث وحدد مصارف تلك العقارات إلا أنه لم يحدد مصارف الثلث، وتم تعيين أبنائه نظاراً على وصيته، وقد تم فرز بعض العقارات لصالح الوصية لإكمال نصيب الوصية من الثلث ، كما تم شراء بعضها.
ورغبة في إصدار وثيقة الوقف وتأسيسها على أساس شرعي صحيح فقد رغبنا سؤال فضيلتكم بعد الاطلاع على صك الوصية وبيان المستفيدين منها ، ومن تلك الأسئلة:
ما لم يحدد الموصي مصرفه من الثلث ؛ هل يصرف في أوجه الخير أم يصرف في جنس مصرف العقارات التي حدد الموصي مصرفها ؟ علما بأنه مصارف ذرية.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الفاضل من الريع بعد المعينات، أو ما أوصى به المسلم ولم يحدد له مصارف فإن الغالب على مقاصد الموصين ومرادات الواقفين هو وجوه البر ، وإذا كان لدى الذرية شيء من وجوه البر فهم أولى من غيرهم. والله أعلم.